الحر العاملي
11
وسائل الشيعة ( آل البيت )
( 23036 ) 4 - وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن حديد ، عن أبي المغرا عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) - في حديث - قال : وقال في الحيوان كله شرط ثلاثة أيام للمشتري وهو بالخيار فيها اشترط أو لم يشترط . ( 23027 ) 5 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن جميل ، عن فضيل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت له : ما الشرط في الحيوان ؟ قال : ثلاثة أيام للمشتري . . . الحديث . ورواه الصدوق في ( الخصال ) عن أبيه عن سعد عن أحمد بن محمد ( 1 ) . ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب مثله ( 2 ) . ( 23028 ) 6 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل وابن بكير جميعا ، عن زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : البيعان بالخيار حتى يتفرقا وصاحب الحيوان ثلاث . . . الحديث . ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن أبي عمير ( 1 ) . أقول : المراد بصاحب الحيوان المشتري لما مر في حديث ابن
--> 4 - التهذيب 7 : 25 / 107 ، وأورد صدره في الحديث 4 من الباب 6 من هذه الأبواب . 5 - الكافي 5 : 170 / 6 ، وأورد ذيله في الحديث 3 ( 2 من الباب 1 من هذه الأبواب . ( 1 ) الخصال : 127 / 128 . ( 2 ) التهذيب 7 : 20 / 85 ، والاستبصار 3 : 72 / 240 . 6 - الكافي : 170 / 4 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 1 ، وذيله في الحديث 1 من الباب 9 من هذه الأبواب . ( 1 ) التهذيب 7 : 24 / 100 .